Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 22/10/2011

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في البقاع الأوسط م.م.

مختلف تاريخ 22/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
22/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/2013, ص. 857
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 22/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية المرجع: - القرار رقم 328/1ت تاريخ 22/10/2011 الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في البقاع الأوسط م.م. الموقع من قبل المصفي المهندس غادة القاري المعين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 20 شباط 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011