المادة 1
مادة 1: عين السيد نظير علي دندش، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة وادي النيرة - قضاء الهرمل، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد عبد الناصر مرشد دندش، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 392 08/03/2013
قرار رقم 392 تاريخ 08/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19
47، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2563/4 تاريخ 15/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد نظير علي دندش، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة وادي النيرة - قضاء الهرمل، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد عبد الناصر مرشد دندش، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة