Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2708 26/03/2013

انشاء مكتب تمثيل لشركة الرشيد للخدمات الإعلامية المحدودة ذات الجنسية العراقية في لبنان

علم وخبر رقم 2708 تاريخ 26/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 25/04/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2708
التاريخ
26/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 18, 25/04/2013, ص. 2279-2280
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2708 تاريخ 26/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: الرشيد للخدمات الإعلامية المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /1.000.000.000/ دينار عراقي فقط مليار دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق، بغداد، منصور تقدمت بتاريخ 11/2/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/2/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 004/13/000445 تاريخ 26/3/2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الله سعد عاصم الجنابي مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو البث التلفزيوني والإذاعي والفضائي والأرضي، وإنتاج البرامج، وإنتاج دور الطباعة، والإعلانات الضوئية، وأعمال الدعاية الإعلامية، وإنشاء مركز إعلامي للتأهيل الإعلامي، وإنشاء مركز التنسيق وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية والإعلامية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط يحمل اسم مكتب الرشيد التمثيلي. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 26/3/2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013