Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2482 27/03/2013

تعيين مدير فرع وممثل قانوني لشركة GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC في لبنان

علم وخبر رقم 2482 تاريخ 27/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2482
التاريخ
27/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/2013, ص. 2131
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2482 تاريخ 27/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن شركة GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 28/1/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1113/2013، بأنها تعين السيدة دوللي عبود زوجة بطرس صقر وكيلا قانونيا، وتمنحها الصلاحية والسلطة الكاملة للعمل باسم الشركة وعنها بصفة مدير فرع وممثل قانوني للشركة في لبنان، بالإضافة الى صلاحيات أخرى ورد ذكرها في سند التوكيل المؤرخ في 16/11/2012 والنافذ والصالح حتى يتم عزله خطيا أو حتى تاريخ 30/11/2014 أيهما يحصل أولا. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 27 آذار 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013