المادة 1
مادة 1: يمنح السيد شادي نبيه العريضي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، متخصصة بالسياحة باللغتين العربية والانكليزية بإسم {TOURISM NEWS MAGAZINE} يتحمل مسؤوليتها الصحافي فؤاد خليل قبلان حمدان.
قرار رقم 284 09/04/2013
قرار رقم 284 تاريخ 09/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 25/04/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد شادي نبيه العريضي والمسجل تحت رقم 223 تاريخ 23/1/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد شادي نبيه العريضي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، متخصصة بالسياحة باللغتين العربية والانكليزية بإسم {TOURISM NEWS MAGAZINE} يتحمل مسؤوليتها الصحافي فؤاد خليل قبلان حمدان.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة