Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 09/04/2013

تحديد قيمة شهادة الايداع

قرار رقم 56 تاريخ 09/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 18/04/2013. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
09/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 17, 18/04/2013, ص. 2258
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 09/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام بالانابة،

بناء على المرسوم رقم 10870 تاريخ 9/9/2003 (تعيين السيد عبد الله رزوق رئيسا لمصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل)،

بناء على قانون 220 تاريخ 29/5/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين)،

بناء على القانون رقم 283 تاريخ 3/12/1993 (تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/2/1977 (انشاء مصرف الاسكان) ولا سيما المادة 6 منه،

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 (تنظيم عمل الاجانب)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 17/2012 - 2013 تاريخ 13/3/2013)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، حاملو بطاقة معوق صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: تحدد قيمة شهادة الايداع المطلوبة لاستقدام عامل او عاملة في الخدمة المنزلية، لمعاونة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، بمئة وخمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يشترط للاستفادة من احكام المادتين السابقتين ان يكون مقدمو الطلب لاستقدام عامل او عاملة في الخدمة المنزلية، المعوق نفسه أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، او زوجته اذا وجدت، او احد والديهم واشقائهم او شقيقاتهم القاطنين معهم في مسكن واحد، او من اولياء امرهم الشرعيين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

في 9 نيسان 2013 المدير العام بالانابة عبد الله رزوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013