المادة 1
مادة 1: عيّن السيد منير نجم ابو حمزة، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة الخريبه، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد رياض احمد زين الدين، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 787 11/05/2013
قرار رقم 787 تاريخ 11/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 16/05/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 871/ب تاريخ 24/4/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد منير نجم ابو حمزة، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة الخريبه، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد رياض احمد زين الدين، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة