Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 375 11/05/2013

ترخيص بانشاء دار نشر بإسم «مكتبة البيان الجديدة»

قرار رقم 375 تاريخ 11/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 27/06/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
375
التاريخ
11/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 28, 27/06/2013, ص. 2751-2752
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 375 تاريخ 11/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2020993 تاريخ 3/6/2010 باسم «مكتبة البيان الجديدة»،

بناء على الطلب المقدم من السيد حسان علي عبد الساتر، والمسجل تحت رقم 279 تاريخ 1/2/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حسان علي عبد الساتر، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «مكتبة البيان الجديدة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013