المادة 1
مادة 1: يلغى نص الجدول (IN13) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق.
قرار وسيط رقم 11444 05/06/2013
قرار وسيط رقم 11444 تاريخ 05/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 13/06/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الجدول (IN13) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 حزيران 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة