Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11414 13/05/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

قرار وسيط رقم 11414 تاريخ 13/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 23/05/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
11414
التاريخ
13/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 22, 23/05/2013, ص. 2467-2468
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11414 تاريخ 13/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلقة بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص "المادة التاسعة مكرر" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع "خامس عشر" التالي: "خامس عشر: يمكن افادة المصارف الاسلامية، حيث ينطبق، من احكام "المادة التاسعة مكرر" على ان يتم احتساب العائد لكل عقد موقع مع العميل وفقا لمعدل يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 ايار 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013