Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 34 07/06/2013

تعديل القرارين المبدئيين رقم 69/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (جدارة في التربية الدينية والرعوية) ورقم 70/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (دبلوم دراسات معمقة في التربية الدينية والرعوية) Master en Education religieuse et pastorale Master of Arts in Religious and Past

قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 07/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 27/06/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
34
التاريخ
07/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 28, 27/06/2013, ص. 2643-2644
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 07/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الاول 1961

المرسوم: رقم 7179 تاريخ 16/12/2011 (استحداث كلية العلوم الدينية والمشرقية)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم الدينية والمشرقيَّة اسم الشهادة: ماستر في التربية الدينية والراعوية Master en Education religieuse et pastorale Master of Arts in Religious and Pastoral Education تعتبر شهادة الماستر في التربية الدينية والراعوية التي تمنحها كلية العلوم الدينية والمشرقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة في التربية الدينية والراعوية أو الإجازة في اللاهوت أو الإجازة في الليتورجيا أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث. ويمكن للطلاب الحائزين على الإجازة الجامعية في العلوم السريانية الانطاكية أو في علوم الاسرة أو في أحد ميادين الآداب والعلوم الإنسانية الانتساب الى البرنامج شرط دراسة خمسة عشر رصيدا اضافيا قبل المباشرة ببرنامج الماستر وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 7/6/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013