المادة 1
مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 776 تاريخ 28/5/2013 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقب الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
قرار رقم 891 27/06/2013
قرار رقم 891 تاريخ 27/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/07/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 776 تاريخ 28/5/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 776 تاريخ 28/5/2013 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقب الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/6/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة