Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 149 26/06/2013

المصادقة على النظام العام لجمعية «نادي شباب لحفد الثقافي والرياضي» - لحفد

قرار رقم 149 تاريخ 26/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/07/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
149
التاريخ
26/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/07/2013, ص. 2865-2866
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 149 تاريخ 26/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 45/اد تاريخ 6/2/1969 (ترخيص الجمعية)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/5/2013،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي شباب لحفد الثقافي والرياضي»، مركزها: لحفد، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ستة أبواب تضم سبعة وعشرون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013