Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 27/07/2013

تمديد ولاية مفتي بعلبك

قرار رقم 12 تاريخ 27/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 29/07/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
27/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 33, 29/07/2013, ص. 2896
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 27/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المادتين 38 و55 من المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 المعدّل،

بناء لأحكام المواد 1 و2 و3 و8 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدّل،

بناء لقرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار مفتي الجمهورية رقم 223/2012 - 2013م تاريخ 21/5/2013،

يقرر

المواد

المادة 1

أولاً: اعتبار سماحة الشيخ خالد علي صلح المكلف بمهام الإفتاء من قبل مفتي الجمهورية قبل تاريخ 30/12/2012م في بعلبك الهرمل، مستمراً في مهامه الى حين إجراء انتخابات المفتيين المحليين للمناصب الشاغرة. ثانياً: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2013م نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى المحامي عمر مسقاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013