Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13 27/07/2013

تمديد ولاية اللجان الادارية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

قرار رقم 13 تاريخ 27/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 29/07/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
27/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 33, 29/07/2013, ص. 2896-2897
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 27/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المادتين 38 و55 من المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 المعدّل،

بناء لأحكام المواد 1 و2 و3 و8 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدّل،

يقرر

المواد

المادة 1

أولاً: استمرار سريان العمل بالقرار رقم 7/2013 على سائر اللجان القائمة بمهام المجالس الإدارية لوحدة الموضوع، واعتبار اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف طرابلس وأوقاف صيدا وسائر المجالس الإدارية وكذلك رؤساء دوائر الأوقاف المعيّنة بقرار قبل 31/12/2012 مستمرة بأعمالها حُكماً لحين انتخاب مجالس إدارية جديدة وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 18/55، ويشمل هذا المبدأ بطلان قرار أي لجان قائمة بمهام مجلس إداري جديد يُعيْن في دائرة أوقاف طرابلس أو سواها بدلاً من المجالس المعينة قبل 31/12/2012 وهو مشمول تبعاً لذلك في الوقت نفسة بقرار وقف التنفيذ الصادر عن مجلس شورى الدولة. ثانياً: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2013م نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى المحامي عمر مسقاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013