المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد جاد روبار قرقماز من فرع الكيمياء - محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
قرار رقم 1286 21/08/2013
قرار رقم 1286 تاريخ 21/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 29/08/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد جاد روبار قرقماز المتضمن طلب نقل انتسابه في جدول الخبراء من فرع الكيمياء - محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/8/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد جاد روبار قرقماز من فرع الكيمياء - محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة