Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1286 21/08/2013

نقل الخبير السيد جاد روبار قرقماز من فرع الكيمياء - محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة

قرار رقم 1286 تاريخ 21/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 29/08/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1286
التاريخ
21/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 38, 29/08/2013, ص. 3089
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1286 تاريخ 21/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد جاد روبار قرقماز المتضمن طلب نقل انتسابه في جدول الخبراء من فرع الكيمياء - محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/8/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد جاد روبار قرقماز من فرع الكيمياء - محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013