المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة القديس يوسف بمباشرة التدريس في برنامج ماجيستير في استكشاف وانتاج وإدارة الغاز والبترول.
قرار رقم 951 21/08/2013
قرار رقم 951 تاريخ 21/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 12/09/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2013 تاريخ 6/8/2013، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة القديس يوسف بمباشرة التدريس في برنامج ماجيستير في استكشاف وانتاج وإدارة الغاز والبترول.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب
نصوص ذات صلة