Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 952 21/08/2013

ترخيص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في صف الفرشمن

قرار رقم 952 تاريخ 21/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 12/09/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
952
التاريخ
21/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 40, 12/09/2013, ص. 3181
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 952 تاريخ 21/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2013 تاريخ 6/8/2013، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية وتقرير لجنة المعادلات في التربية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في صف الفرشمن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013