المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عبرين - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 1504 26/08/2013
قرار رقم 1504 تاريخ 26/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 29/08/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على إيداع محافظ لبنان الشمالي رقم 3165/ب تاريخ 17/8/2013،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستمرار عمل المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عبرين - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام البترون بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية عبرين حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة