المادة 1
تعلن وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني عن بدء قبول تسجيل طلبات تصنيف مكاتب التدقيق الفني للفئة الثانية وفقاً لشروط المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 .
قرار رقم 766 27/08/2013
قرار رقم 766 تاريخ 27/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 10/10/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق)،
بناء على القرار رقم 1192/1 تاريخ 23/11/2012 (بدء العمل بالمرحلة الثانية للتدقيق الفني للأبنية الجديدة)،
بناء على إقتراح لجنة إعتماد المُدققين الوارد في محضر اجتماعها رقم 17 تاريخ 19/6/2013،
يقرر ما يأتي:
تعلن وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني عن بدء قبول تسجيل طلبات تصنيف مكاتب التدقيق الفني للفئة الثانية وفقاً لشروط المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 .
تُسجل طلبات التصنيف في مركز أمانة سر اللجنة في مبنى المديرية العامة للتنظيم المدني - الطابق السادس.
يُبلغ هذا القرار الى من يلزم وتبدء مُهلة قبول تسجيل الطلبات فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 27 آب 2013 وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي
نصوص ذات صلة