علم وخبر رقم 800 14/05/2013
تأسيس جمعية سياسية باسم: "حركة العقد الجديد - مواطنة، كرامة، عدالة" مركزها: بيروت
علم وخبر رقم 800 تاريخ 14/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 23/05/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 800
- التاريخ
- 14/05/2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 22, 23/05/2013, ص. 2452-2453
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 800 تاريخ 14/05/2013
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "حركة العقد الجديد - مواطنة، كرامة، عدالة، والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6699 تاريخ 18/4/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 799 تاريخ 14/05/2013 تأسيس جمعية باسم" اللقاء العاقوري" مركزها: العاقورة - قضاء جبيل
- علم وخبر رقم 801 تاريخ 14/05/2013 تعديل العلم والخبر رقم: 1525تاريخ 30/9/2009 للجمعية المسماة: "نبراس" "NABRAS" مركزها: صيدا
- علم وخبر رقم 802 تاريخ 14/05/2013 تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 75/أد تاريخ 21/5/2001 وتعديله برقم 65/أد تاريخ 15/7/2004 للجمعية المسماة:"مؤسسة الصفدي" مركزها: طرابلس
- علم وخبر رقم 790 تاريخ 13/05/2013 تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لمكافحة التسمم الغذائي» {LEBANESE ASSOCIATION AGAINST FOOD POISINING} مركزها: بعبدا
- علم وخبر رقم 2504 تاريخ 15/05/2013 تصفية مكتب تمثيل شركة نويل للاستثمار ذ.م.م.
- علم وخبر رقم 812 تاريخ 16/05/2013 تأسيس جمعية باسم: "منظمة إعلام للسلام" مركزها: غلبون - قضاء جبيل