Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2504 15/05/2013

تصفية مكتب تمثيل شركة نويل للاستثمار ذ.م.م.

علم وخبر رقم 2504 تاريخ 15/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 23/05/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2504
التاريخ
15/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 22, 23/05/2013, ص. 2464
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2504 تاريخ 15/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة نويل للاستثمار ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 2/10/2001 تحت رقم 2182 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) قد صرحت بتاريخ 5/4/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4141/2013، بانها قد قررت، بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، المؤرخ في 5/11/2012، تصفية الشركة وتكليف السيد محمود عمر الثابت مصفيا لمكتبها التمثيلي في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 15 ايار 2013 رئيس دائرة الشركات بالانابة انديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013