Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1631 12/09/2013

إعلان حل مجلس بلدية خربة داوود -قضاء عكار وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 1631 تاريخ 12/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 19/09/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1631
التاريخ
12/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 41, 19/09/2013, ص. 3195
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1236 تاريخ 23/06/2014 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1631 تاريخ 12/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 3337/ب/2013 تاريخ 30/8/2013،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية خربة داوود - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار بالانابة القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013