Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 345 13/09/2013

اعتماد المنهاج الرسمي لإختصاص «السمعي البصري والتسجيل الرقمي» وإعادة توزيعه لمستوى شهادة الامتياز الفني

قرار رقم 345 تاريخ 13/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 26/09/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
345
التاريخ
13/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 42, 26/09/2013, ص. 3247-3248
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 345 تاريخ 13/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على تقرير اللجان الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 1147 تاريخ 5/11/2012 حول إعادة النظر في المنهاج الرسمي وإعادة توزيعه على الفصول الدراسية، المكوّنة من سنتين دراستين لنيل شهادة الامتياز الفني، لإختصاص «السمعي البصري والتسجيل الرقمي» لمستوى شهادة الامتياز الفني،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد المنهاج الرسمي لإختصاص «السمعي البصري والتسجيل الرقمي» لمستوى شهادة الامتياز الفني في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار لمستوى شهادة الامتياز الفني اعتباراً من العام الدراسي 2013/2014

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013