Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1090 04/10/2013

تمديد العمل بمضون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

قرار رقم 1090 تاريخ 04/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 10/10/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1090
التاريخ
04/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 44, 10/10/2013, ص. 3427
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1292 تاريخ 06/12/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1090 تاريخ 04/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

بناءً على القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناءً على القرار رقم 443/1 تاريخ 27/3/2013 (تمديد العمل بمضمون

القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013)،

بناءً على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا،

بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،

بناءً على إقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2013 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، الممدد بموجب القرارين رقم 443/1 تاريخ 27/3/2013 و710/1 تاريخ 29/6/2013 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهدا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 4/10/2013 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013