المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31/10/2013 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2013 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
قرار رقم 1092 04/10/2013
قرار رقم 1092 تاريخ 04/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 10/10/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 31/10/2013 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2013 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 4/10/2013 وزير المالية محمد الصفدي
نصوص ذات صلة