Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 58 20/09/2013

الاعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في التمريض Bachelor of Science in Nursing التي تمنحها كلية التمريض في الجامعة الاميركية

قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 20/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 10/10/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
58
التاريخ
20/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 44, 10/10/2013, ص. 3431
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 20/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

قرار مباشرة التدريس رقم 1864/م/2011 تاريخ 30/11/2011

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية إسم الكلية: كلية التمريض إسم الشهادة: البكالوريوس علوم في التمريض Bachelor of Science in Nursing تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في التمريض التي تمنحها كلية التمريض في الجامعة الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في التمريض، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثلاثة أرصدة نصف سنوية من ضمنها ما لا يقل عن سبعين رصيداً في مواد الاختصاص ومتطلباته، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الجامعة اعتباراً من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013