Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 61 20/09/2013

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في التصميم الداخلي التي تمنحها كلية الفنون والاعلام في جامعة الكفاءات

قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 20/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 10/10/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
61
التاريخ
20/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 44, 10/10/2013, ص. 3432
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 20/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009

المرجع: قرار المباشرة رقم 1846/م/2011 تاريخ 28/11/2011

المواد

المادة 1

إسم المؤسسة: جامعة الكفاءات إسم الكلية: كلية الفنون والاعلام إسم الشهادة: البكالوريوس في التصميم الداخلي تعتبر شهادة البكالوريوس في التصميم الداخلي، التي تمنحها كلية الفنون والاعلام في جامعة الكفاءات، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التصميم الداخلي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن خمسة وتسعين رصيداً منها ما لا يقل عن خمسة وسبعين رصيداً في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013