Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 174 10/10/2013

إنشاء الجمعية التعاونية للتصنيع والتسويق الحرفي في برج البراجنة «أريس» م.م محافظة جبل لبنان

قرار رقم 174 تاريخ 10/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 31/10/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
10/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 47, 31/10/2013, ص. 3510-3511
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 10/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7/9/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع والتسويق الحرفي في برج البراجنة «أريس» م.م» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء بعبدا. مركزها: برج البراجنة. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.600.000/ل.ل. مليون وستمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تخفيف كلفة الانتاج عبر تأمين مواد أولية بسعر الجملة لإنتاج الحرفيات. 2 - تسويق المنتجات الحرفية والتراثية في الأسواق المحلية والخارجية. 3 - إقامة دورات تدريبية للسيدات لتطوير مهاراتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013