المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «دار أركان ش.م.م.» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار أركان» يتحمل مسؤوليتها السيد برونو متري البرمكي، اللبناني الجنسية.
قرار رقم 938 12/10/2013
قرار رقم 938 تاريخ 12/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 07/11/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
أن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2032806 تاريخ 12/2/2013 بإسم «دار أركان ش.م.م.» ممثلة بشخص كل من السيدين بسام غبريال ربيز وبرونو متري البرمكي اللذين يوقعان عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1781 تاريخ 2/7/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «دار أركان ش.م.م.» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار أركان» يتحمل مسؤوليتها السيد برونو متري البرمكي، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الاول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة