Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1721 24/09/2013

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة كوشا - قضاء عكار

قرار رقم 1721 تاريخ 24/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 03/10/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1721
التاريخ
24/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 43, 03/10/2013, ص. 3266
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1721 تاريخ 24/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي بالتكليف رقم 3112/إ تاريخ 14/9/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد مصطفى كمال اسكندر، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة كوشا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد محمد علي محمد البردوع وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013