المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية اللبنانية التابعة لمصارف لبنانية ان تعتمد ذات «دائرة الإمتثال» المنشأة لدى المصرف الام.»
قرار وسيط رقم 11547 23/09/2013
قرار وسيط رقم 11547 تاريخ 23/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 03/10/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بانشاء «دائرة امتثال» (Compliance Department)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية اللبنانية التابعة لمصارف لبنانية ان تعتمد ذات «دائرة الإمتثال» المنشأة لدى المصرف الام.»
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 23 ايلول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة