Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 66 25/10/2013

تعديل القرار المبدئي رقم 34/56/2011 المتعلق بالإجازة في التمريض Licence en Sciences Infirmieres الصادرة عن كلية الصحة في جامعة العائلة المقدسة

قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 25/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 14/11/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
66
التاريخ
25/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 49, 14/11/2013, ص. 3571-3572
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 25/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000

المرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة العائلة المقدسة اسم الكلية: كلية الصحة اسم الشهادة: الإجازة في التمريض Licence en Sciences Infirmieres تعتبر شهادة الإجازة في التمريض التي تمنحها كلية الصحة في جامعة العائلة المقدسة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي المعتمد في الجامعة ، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم التمريضية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية أرصدة نصف سنوية، منها ما لا يقل عن خمسين رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الجامعة اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في 25/10/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013