Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 69 25/10/2013

الاعتراف بالماستر في العلوم البيئية اختصاص التكنولوجيا البيئية MS in Environmental Sciences Specialization Environmental Technology الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت

قرار مبدئي رقم 69 تاريخ 25/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 14/11/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
69
التاريخ
25/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 49, 14/11/2013, ص. 3573
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 69 تاريخ 25/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة اسم الشهادة: الماستر في العلوم البيئية اختصاص التكنولوجيا البيئية MS in Environmental Sciences Specialization Environmental Technology تعتبر شهادة الماستر في العلوم البيئية اختصاص التكنولوجيا البيئية، التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في التكنولوجيا البيئية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الاجازة الجامعية في العلوم الطبيعية و/أو البيئة أو الهندسة أو الادارة البيئية أو الزراعة، بحيث يستكمل الطالب إثني عشر رصيدا في مواد الكيمياء وعلوم الحياة والتنمية المستدامة، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطالبة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين للاختصاص اعتبارا من العام 2010/2011 .

بيروت في 25/10/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013