Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 178 تاريخ 23/10/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 178 تاريخ 23/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 14/11/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية في الخيارة - بقاعنا - م.م» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الخيارة. مركزها: الخيارة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /8.000.000/ل.ل. ثمانية ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات التصنيع الزراعي (شراء المعدات اللازمة للتصنيع الزراعي). 2 - تسويق الإنتاج. 3 - تحسين نوعية الإنتاج عبر إقامة الدورات التدريبية اللازمة للتصنيع.

المادة 1 من قرار رقم 178 تاريخ 23/10/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236089/article/1/