Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 178 23/10/2013

إنشاء الجمعية التعاونية الإنتاجية في ألخيارة - بقاعنا - م.م محافظة البقاع

قرار رقم 178 تاريخ 23/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 14/11/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
23/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 49, 14/11/2013, ص. 3579-3580
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 23/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/9/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية في الخيارة - بقاعنا - م.م» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الخيارة. مركزها: الخيارة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /8.000.000/ل.ل. ثمانية ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات التصنيع الزراعي (شراء المعدات اللازمة للتصنيع الزراعي). 2 - تسويق الإنتاج. 3 - تحسين نوعية الإنتاج عبر إقامة الدورات التدريبية اللازمة للتصنيع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013