Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 54 20/09/2013

الاعتراف بشهادة دبلوم التعليم Teaching Diploma الصادر ة عن كلية التربية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم

قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 20/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 03/10/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
54
التاريخ
20/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 43, 03/10/2013, ص. 3373-3374
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 20/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرسوم رقم 868 تاريخ 3/11/2007،

قرار المباشرة رقم 759/م/2012 تاريخ 21/5/2012،

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الحديثة للادارة والعلوم اسم الكلية: كلية التربية اسم الشهادة: دبلوم التعليم Teaching Diploma تعتبر شهادة دبلوم التعليم - مرحلة التعليم الاساسي في العلوم الرياضيات، اللغة الانكليزية، الآداب والعلوم الاجتماعية أو شهادة دبلوم التعليم - مرحلة التعليم الثانوي في الرياضيات، العلوم، المعلوماتية، اللغة الانكليزية، الاقتصاد، التي تمنحها كلية التربية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة التعليمية في المادة المذكورة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية (البكالوريوس) في احد اختصاصات المذكورة أعلاه، على أن يكون دبلوم التعليم في نفس اختصاص الاجازة الجامعية، وعلى أن لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيل الدبلوم عن سنة دراسية واحدة، والا يقل مجموع الارصدة عن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2012/2013 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013