Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 56 20/09/2013

الاعتراف بالاجازة في ادارة الاعمال الصادرة عن كلية ادارة الاعمال في جامعة طرابلس

قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 20/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 03/10/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
56
التاريخ
20/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 43, 03/10/2013, ص. 3374-3375
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 20/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 1736 تاريخ 14/4/2009

قرار المباشرة رقم 1068/م/2010 تاريخ 23/7/2010

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة طرابلس اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال اسم الشهادة: الإجازة في إدارة الاعمال تعتبر شهادة الإجازة في ادارة الاعمال في أحد التراكيز التالية: الإدارة، المحاسبة، المعلوماتية الادارية، التسويق، التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة طرابلس شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في إدارة الاعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية ارصدة نصف سنوية وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن أربعين بالماية في مادة الاختصاص وخمسة وعشرين بالماية في التركيز، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2010/2011 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013