المادة 1
مادة 1: عيّن السيد يوسف فارس فارس باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة تحوم - قضاء البترون، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جرجس حنا عون، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2150 26/11/2013
قرار رقم 2150 تاريخ 26/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3757 تاريخ 9/11/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد يوسف فارس فارس باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة تحوم - قضاء البترون، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جرجس حنا عون، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة