Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 240 26/11/2013

تعديل القرار رقم 229/1/2013 (تأسيس الاتحاد اللبناني للتزلج المائي)

قرار رقم 240 تاريخ 26/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 12/12/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
240
التاريخ
26/11/2013
الجريدة الرسمية
العدد 53, 12/12/2013, ص. 3977-3978
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 57 تاريخ 07/04/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 240 تاريخ 26/11/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخص لها بمزاولة لعبة التزلج المائي المسجل تحت الرقم 2824/د تاريخ 10/9/2013

بناء على القرار رقم 229/1/2013 تاريخ 1/11/2013

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 229/1/2013 تاريخ 1/11/2013 بحيث تُصبح: تؤلف الهيئة التأسيسية للاتحاد من الجمعيات التالية: 1 - النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك. 2 - نادي لاغون الرياضي - جونية. 3 - نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا. 4 - نادي تيم ناين نوتيك الرياضي - الهري. 5 - نادي بالما الرياضي - راسمسقا. 6 - هوليداي بيتش الرياضي - زوق مصبح. بدلاً من: تؤلف الهيئة التأسيسية للاتحاد من الجمعيات التالية: 1 - النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك. 2 - نادي لاغون الرياضي - جونية. 3 - نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا. 4 - نادي تيم ناين نوتيك الرياضي - الهري. وتبقى باقي المواد دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013