Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 121 تاريخ 27/11/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 121 تاريخ 27/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

على جميع مجابل الباطون الجاهز العاملة في لبنان إستخدام مهندس على الأقل لكل مجبل، بإختصاص مواد البناء للإشراف المباشر والدائم على نوعية إنتاج الباطون الجاهز (مواد أولية، مراقبة إنتاج، فحص عينات،...) ووضع الشروط الفنية والتعليمات اللازمة الواجب إتباعها في المجبل من قبل جميع العاملين بالشكل الذي يسمح بإنتاج نوعية عالية الجودة وصولاً حتى تسليم الزبائن.

المادة 1 من قرار رقم 121 تاريخ 27/11/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236247/article/1/