Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 121 تاريخ 27/11/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 121 تاريخ 27/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتوجب على كل مجبل باطون جاهز أن يكون مجهزاً بمختبر لفحص المواد والعينات أو أن يكون متعاقداً مع مختبر معتمد يقوم بالمهام اللازمة شرط إبراز الإتفاقية الموقعة بينهما وإعداد لائحة دورية مفصلة بالفحوصات التي تجرى من قبل المختبر موقعة من المهندس المعتمد، والإحتفاظ بسجلات خاصة لهذه الفحوصات تسهيلاً لأعمال المراقبة والمتابعة من قبل مهندسي وزارة الصناعة وغيرها من الجهات المعنية.

المادة 2 من قرار رقم 121 تاريخ 27/11/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236247/article/2/