Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11406 04/05/2013

شطب «مؤسسة قازان للصيرفة لصاحبها احمد علي قازان» من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 11406 تاريخ 04/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11406
التاريخ
04/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 52, 05/12/2013, ص. 3859
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11406 تاريخ 04/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،

وبناءً على كتاب السيد احمد علي قازان بصفته صاحب «مؤسسة قازان للصيرفة لصاحبها احمد علي قازان» تاريخ 15/4/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة قازان للصيرفة لصاحبها احمد علي قازان» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 624 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013