المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة حميد كلود بو ديب للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 681 .
قرار رقم 11407 04/05/2013
قرار رقم 11407 تاريخ 04/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،
بناءً على كتاب السيد حميد كلود بو ديب بصفته صاحب «مؤسسة حميد كلود بو ديب للصيرفة» تاريخ 6/2/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة حميد كلود بو ديب للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 681 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة