Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2501 03/04/2013

تعيين مدير لفرع شركة NOBEL TRADING LIMITED في لبنان

علم وخبر رقم 2501 تاريخ 03/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2501
التاريخ
03/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/2013, ص. 2134
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2501 تاريخ 03/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن شركة NOBEL TRADING LIMITED المسجلة بتاريخ 23/11/2011، تحت رقم 2637 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 30/3/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3895/2013، بأن مجلس إدارة الشركة قرر، في 13/2/2013، إلغاء (إبطال) فرع الشركة في لبنان وفتح مكتب تمثيلي لها في لبنان، وتعيين السيد منصور محمد مديرا عاما للشركة ولمكتبها التمثيلي في لبنان متمتعا بأوسع الصلاحيات المنصوصة في العقد التأسيسي والنظام الأساسي. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 3 نيسان 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013