Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 203 31/12/2013

إدخال المبنى القائم على العقارين رقم 1343 و1339 من منطقة المزرعة العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 203 تاريخ 31/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
203
التاريخ
31/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 221
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 203 تاريخ 31/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 5363/2010 تاريخ 14/12/2010 والمتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقارين رقم 1343 و1339 من منطقة المزرعة العقارية من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المبنى القائم على العقارين رقم 1343 و1339 من منطقة المزرعة العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 31 كانون الاول 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013