Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: (تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة) يجب على إدارة كل مركز توضيب أن تعتمد سجلاً سنوياً خاصاً ممهوراً بختم مصلحة التوضيب والتبريد في مديرية الثروة الزراعية لتسجيل أسماء الموردين والمودعين وحركة الدخول والخروج (النماذج المرفقة)، أو نظام الكتروني يتضمن المعلومات الموجودة في النماذج المرفقة ويمكن طباعتها.

المادة 6 من قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236610/article/6/