Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: (تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة) على إدارة كل مركز توضيب ان تودع لدى مصلحة التوضيب والتبريد - دائرة التوضيب (أو دائرة الثروة الزراعية في المصالح الإقليمية) جداول فصلية تحدد فيها:

1 . نوع وكميات الفاكهة والخضار الداخلة والخارجة مع التاريخ ووجهة ارسال كل منتج (البلد المصدر اليه، السوق المحلي) وفق النموذجين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بهذا القرار.

2 .المواد المستخدمة في عمليات الفرز والتنظيف والمعالجة والتشميع والتوضيب خاصة الادوية الزراعية ومواد التشميع وفق النموذج رقم 3 المرفق بهذا القرار.

3 . العمليات التي مرت بها الفاكهة او الخضار مع تاريخ كل عملية وفق النموذج رقم 4 المرفق بهذا القرار.

المادة 7 من قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236610/article/7/