Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 1 30/01/2014

تعديل المادة الثانية من البلاغ رقم 17/2 تاريخ 28/11/2013 المتعلقة بكشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تشرين الثاني عام 2013

بلاغ رقم 1 تاريخ 30/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
1
التاريخ
30/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2014, ص. 279
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 1 تاريخ 30/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عطفاً على البلاغ رقم 17/2 تاريخ 28/11/2013 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تشرين الثاني عام 2013، تعدل المادة الثانية بحيث تصبح: «تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 3/2/2014 وتستوفي الغرامة عن اعادة وصل الخط (11.000ل.ل.) اعتبارا منن هذا التاريخ. عوضا من تاريخ 1/2/2014 والباقي دون تعديل.

بيروت في 30 كانون الثاني 2014 المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014