Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 5 17/04/2014

تمديد مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتورة شهر آذار 2014

بلاغ رقم 5 تاريخ 17/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 24/04/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
5
التاريخ
17/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 18, 24/04/2014, ص. 1178
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 5 تاريخ 17/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تمديد مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتورة شهر آذار 2014 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراْ من تاريخ 23/04/2014 عوضاً عن تاريخ 15/04/2014 استناداً للبلاغ رقم 4/2 تاريخ 28/03/2014.

بيروت في 17 نيسان 2014 المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014